Top

رئاسة النيابة العامة تصدر دورية جديدة بشأن مستجدات جرائم الشيك

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تتعلق بمستجدات جرائم الشيك، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026.

ووجّه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هذه الدورية إلى السادة المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، داعياً إلى التقيد الصارم بمقتضياتها ضماناً للأمن القانوني وحسن سير العدالة.

وهمّت الدورية بالأساس المستجدات المرتبطة بجرائم الشيك، وعلى رأسها إقرار شرط الإعذار كقيد قانوني سابق لإقامة الدعوى العمومية في جنحة إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها، مع تمكين الساحب من أجل ثلاثين يوماً، قابل للتمديد، لتسوية وضعيته، مع إمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية.

كما نصّت الدورية على اعتبار الأداء أو التنازل، مقابل أداء غرامة بنسبة 2 في المائة من مبلغ الشيك أو الخصاص، مانعاً من المتابعة أو سبباً لسقوط الدعوى العمومية، بحسب الحالات، إلى جانب تعديل العقوبات المقررة لجرائم الشيك، بما في ذلك إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، مقابل تشديد العقوبات في حالات التزوير أو خرق المنع من إصدار الشيكات.

وأتاحت المقتضيات الجديدة إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لفائدة المحكوم عليهم، متى تم أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل وأداء الغرامات المحكوم بها، مع استثناء جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة من تطبيق أحكام القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

كما أكدت الدورية على توحيد توصيف الجريمة ليصبح: إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه.

وشددت رئاسة النيابة العامة على التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية ابتداءً من تاريخ نشر القانون، مع تمتيع المتابعات الجارية بالمقتضيات الموضوعية الأصلح للمتهم، بما ينسجم مع مبادئ العدالة والإنصاف.

اترك تعليقا