أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إصدار دليل استرشادي موجه لقضاة النيابة العامة بشأن تفعيل وتنفيذ العقوبات البديلة، وذلك تزامنا مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له حيز التنفيذ، ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت 2025.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، أن إعداد هذا الدليل يأتي انسجاما مع التوجهات الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المنظومة الجنائية الوطنية، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والذي دعا فيه جلالته إلى تحديث التشريعات، واعتماد سياسة جنائية عصرية تضمن شروط المحاكمة العادلة، وتفتح المجال أمام بدائل للعقوبات السالبة للحرية، من قبيل الوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.
ويشكل الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، مرجعا عمليا لفائدة قضاة النيابة العامة، حيث يتضمن:
توضيحا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، تحديد الجرائم المشمولة بها والمستثناة منها، توجيهات عملية بخصوص صلاحيات قضاة النيابة العامة في مختلف مراحل الاقتراح والتنفيذ والتتبع.
وتروم رئاسة النيابة العامة، من خلال هذا الدليل، ضمان تنزيل فعال وسليم لمقتضيات القانون الجديد، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وإتاحة فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم بعيدا عن العقوبات السجنية، مع مراعاة حقوق الضحايا، فضلا عن المساهمة في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتدبير المؤسسات السجنية.
وأكد السيد هشام البلاوي أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل مبادرة تشريعية رائدة لتطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشددا على أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يظل رهينا بانخراط جاد ومسؤول من قبل قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين، بما يضمن بلوغ الأهداف المرجوة، ويستجيب لتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.